الجوانب القانونيه لاشغال الطرود
=================
الطرود المحتويه على مواد مخدره
شروط قبول وتبادل الطرود المحتوية على مخدرات بين الوحدات الحكوميه :ـ
--------------------------------------------------------------
* الطرود المحتوية على أي مواد مخدرة والمتبادلة
بين الوحدات الحكومية وبعضها البعض ( الطب الشرعى والنيابه او النيابه واحدى المحكم ) يجب أن يحرر على
حوافظها إقرار بنوع المحتويات معتمداً بختم الجهة المرسل منها ويتم تسليمها لأحد
مسئولي الجهة المرسل إليها بتفويض رسمي موضح به صراحة استلام هذا النوع من الطرود 0
فتح الطرود والمواد البريديه بمعرفة الهيئه :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغم ان القانون يكفل الحفاظ على سرية
المواد البريديه من مواد بريد الرسائل والطرود الا انه فى بعض الحالات والظروف
يجوز بل ويصير حتميا قيام البريد المصرى بفتح والاطلاع على محتويات هذه المواد
وفيما يلى الحالات المسموح فيها بفتح هذه المواد .
!ـ أذا تبين احتواء الماده البريديه على
اى ممنوعات نصت عليها التعليمات البريديه ويحرمها القانون .
2 ـ أذا وفت الماده البريديه مدة الحفظ
المقرره ولم يطلبها اصحابها ولم تتمكن الهيئه من الاستذلال على مرسلها او المرسل
اليه .
3 ـ اذا اقتضى فتحها الحفاظ على الامن القومى .
4ـ اذا ثبت ان الماده البريديه تحتوى
على أشياء ذات قيمه يستحق عليها رسوم جمركيه وامتنع صاحب الشأن عن سدادها .
أجراءات التصرف حيال المواد البريديه التى تقرر فتحها :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ فى جميع الاحوال ينبغى استدعاء
الراسل أو المرسل اليه ( حسب الحاله) لحضور عملية الفتح والاطلاع وتوقيعه كتابه
على موافقته على الفتح
2 ـ يحرر محضر تفصيلى بما يتم موضحا به
ماتسفر عنه عملية الفتح والاطلاع .
3 ـ فى حالة عدم العثور على مايخالف يتم
غلق الماده البريديه كما كانت وتسلم للعميل .
4 ـ أذا امتنع صاحب الشأن عن الحضور او
الموافقه على اجراء فتح الماده البريديه تحجز لحين استصدار اذن من قاضى المحكمه
الجزئيه المختصه لاجراء الفتح.
واجبات المكاتب ومراكز
التبادل التى وجدت لديها مواد بريديه بها مايخالف التعليمات والقانون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ أذا وجد طرد به مواد بريد رسائل أو
خطابات لها صفى التراسل الشخصى او الوقتى
فلا يسلم الطرد الا بعد تحصيل عشرة امثال الرسوم المستحقه على تصدير الطرد
أ, رسوم تصدير هذه الخطابات ايهما اكبر .وفى حالة الامتناع يتم اهمال الطرد
وارساله الى قلم المهملات .
2 ـ المواد المخله بالاداب العامه
والمنافيه للاخلاق يتم اعدامه بلجنه .
3 ـ أذا احتوت الماده البريديه على
نقديه يحصل عنها رسم حواله بريديه عن قيمة
النقود التى احتةاها الطرد .ألا اذا كان الطرد مؤمن عليه فقط .
4 ـ المواد القابله للانفجار أو
الاشتعال أو المواد الخطره تسلم الى اقرب قسم شرطه وذلك بايصال التسليم اللازم .
5 ـ المواد المخدره يتم تسليمها الى قسم
مكافحة المخدرات التابع لاقرب قسم شرطه وبالمحضر اللازم والتوقيع بالاستلام .
6 ـ ألطرود التى تحتوى على ادوات حاده قد تعرض العاملين للخطر
او باقى المواد البريديه للخطر تعدم فورا .
7 ـ مطبوعات المكفوفين المشتمله على
مواد ذات قيمه او خطابات لها صفة التراسل او اوراق ذات قيمه تعتبر غير مخلص عليها
ولا تسلم للمرسل اليه الا بعد تحصيل رسوم مضاعفه وفى حالة الامتناع يتم ارسال
الماده البريديه الى قلم المهملات الداخليه .
8 ـ المواد البريديه المخلص عليها
بطوابع بريد سبق استخدامها قبلا لا تهمل ولا تسلم للراسل او المرسل اليه ولكن تسلم
للنيابه العامه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المسئول تطبيقا للماده 229 من قانون
العقوبات .
9 ـ فى جميع الحالات السابقه ينبغى
أثبات كل الاجراءات التى تم اتخاذها بمحضر بمعرفة مدير المكتب ويتم رفع هذا المحضر الى الاداره التابع لها .
شروط قبول وتبادل الطرود المحتوية على مخدرات بين الصيادلة والأطباء
-------------------------------------------------------------
* الطرود المحتوية على أي مواد مخدرة
والمتبادلة بين الصيادلة القانونيين أو الأطباء أو الأشخاص المرخص لهم بالاتجار في
المواد المخدرة أو بالشراء ترسل كطرد مؤمن عليها ولا يجوز قبولها كطرود عادية على
أن يرفق بحوافظها ترخيص خاص ، وعلى أن يتم قيد بيانات الرخص الممنوحة لهم سواء من
وزارة الصحة أو وزارة الداخلية ضمن بيانات المرسل منه 0
إجراءات
تسليم الطرود المحتوية على أفلام سينمائية أو اسطوانات
----------------------------------------------------------
* ترد هذه الطرود من أقلام طرود الجمرك
بعد التصريح بالأفراح عنها من مراقبة الأشرطة السينمائية 0
* تسلم الطرود للمرسل أليهم بعد تحصيل
الأجور المستحقة والتوقيع على الحوافظ بالاستلام واستخراج الإيصال ( 13 خزينة )
عنها 0
* فى حالة عدم التصريح بالأفراج عن الطرود او بعض محتوياتها فتقوم
طرود الجمارك بإعادتها لمصدرها طبقا لما هو متبع حيال الطرود الخارجية 0
* الطرود التي تسلم لأصحابها ووافية
المدة والمقدر عليها غرامات جمركية والمحرر عنها رغبة من المرسل منه بالإهمال –
لاترسل إلى قلم المهملات إلا بعد العرض على الجهات المختصة 0
* الطرود المرسلة من مصر للخارج والمرتدة تعرض على الجهات المختصة
ثم ترسل الى قلم المهملات فى حالة الرغبة فى الإهمال أو رفض الاستلام .
الاسترداد تغيير العنوان – الاستعلام – علم التسليم
----------------------------------------------
·
يجوز
للمرسل منه طلب استرداد للطرد المرسل منه في حالة عدم تسليمه للمرسل إليه وعندئذ
ينطبق عليه ما ينطبق على طلب المرسل منه بإعادة تسليم الطرد لمرسل أخر من حيث
الأجور إضافة إلى أجور الأرضية المستحقة على الطرد ، ويقدم الراسل الطلب إلى
المكتب المرسل منه والذي يتولى إرساله إلى المكتب المرسل إليه فى حالة الطرود
الداخلية وإرساله إلى الاستعلامات الخارجية في حالة الطرود الخارجية
أولا:ـ * الطرود المرسلة برسم الخارج والتي لم تبارح الجمهورية فيجوز
للمرسل منه شخصيا الاتى :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي
الراسل تحرير المطبوع ( 2 استعلامات )
من صورتين ولا ترد الأجور المحصلة ،
وإنما يحصل عنه اجر يعادل اجر تصدير الطرد إلى العنوان الجديد في حالة وقوعه في
دولة أخرى غير التي كان مرسلا إليها من قبل
* للراسل
طلب علم بتسليم الطرود الداخلية بعد سداد
الأجور المقررة ويحرر المطبوع ( 2 تسجيل ) ويقوم المكتب بإرساله مرفقا مع استمارة
( 2
استعلامات ) إلى المكتب المرسل إليه ويحرر تاريخ الاستعلام بالدفتر ( 2 طرود ) 0
·
يجوزعمل
الاستعلام بعد تسليم الطرد للمرسل اليه ، وفى حالة عدم الرد خلال المدة القانونية يتم عمل استعلام أخر بدون
تحصيل أجر استعلام اخر.
أجور الارتداد أو استئناف
التصدير للطرود الداخلية
---------------------------------------------
*
ألطرود الداخلية يحصل عنها اجر جديد يسمى اجر إعادة تصدير يعادل اجر التصدير الاصلى في حالة طلب
استرجاعه ( ولم يسلم للمرسل إليه ) أو ارتداد الطرد أو إعادة تصديره الى عنوان أخر
، وتقيد الأجور المطلوبة على الحافظة والدفتر ( 5 طرود )ولا يحصل اذا طلب تسليم
الطرد بمكتب داخل نفس المدينه 0
.
ألحفظ
والإهمال للطرود الداخليه
----------------------------
أولا:ـ
الحفظ والإهمال للطرود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ضرورة ملاحظة ما جاء بمدد الحفظ ثم تحفظ الطرود بقلم
المهملات مدة 9 شهور للطرود الداخلية ، وسنة ونصف للطرود الخارجية من تاريخ إيداع
الطرد بمكتب البريد وبعدها تباع الطرود
ويسدد من قيمة البيع كافة الأجور المستحقة للجمارك والبريد والباقي يحفظ تحت طلب
أصحاب الطرود لمدة خمس سنوات بعدها تضاف للهيئة 0
* للمرسل منه طلب بيع الطرود المهملة
قبل مضى مدة الحفظ وتتبع بشأنها نفس القواعد .
*المواد البريديه المهمله بعد الحصول
على الاذن بالفتح والاهمال أذا تبين احتوائها على أشياء ذات قيمه ترسل الى قلم
المحفوظات البريد الفرعى للتصرف فيها وفقا للتعليمات.
*أذا احتوى الطرد على أشياء ذات قيمه
فيعاد تصديرها الى مكتب التصدير الاصلى لتسليمها لصاحب الشأن بعد تحصيل الرسوم
البريديه المستحقه
.
*أذا لم يتمكن مكتب البريد من تسليم خلال خمسة
عشر يوما تعاد الى قلم المهملات لحفظها المده القانونيه ( خمسة سنوات كامله ) من
وصول الطرد الى قلم المهملات وبعدها تباع
بالمزاد العلنى ويضاف قيمتها للبريد
* الاشياء المخله بالاداب العامه والمسيئه
للاخلاق تعدم فور اكتشافها .
* أذا أحتوى الطرد على مواد نقديه أو
اشياء ذات قيمه أو مستندات هامه كجوازات السفر مثلا ولم يستدل على اصحابها بالعنوان المذكور
تحفظ داخل خزانه حديديه فى عهدة رئيس قلم
المهملات بعد قيد محتوياتها فى السجل (7ج) وتحفظ خمسة سنوات كامله ثم يباع منها مايمكن
بيعه بالمزاد العلنى وتضاف القيمه الى جانب البريد المصرى .
* تشكل لجان البيع بمعرفة إدارة
الاحتياجات والتخزين والتفتيش ومندوب من مصلحة الجمارك فى حالة الطرود الخارجيه0
ضبط وحجز المواد البريديه
---------------------------------
اولا :ـ مبدأ عام
/ لا يجوز حجز أوضبط اى ماده بريديه الا
بأمر كتابى من جهة الضبط أو اذن من قاضى المحكمه الجزئيه وبمجرد وصول امر الضبط
يبدأ تنفيذه مع اعلام المنطقه البريديه
التابع لها مكتب البريد المنوط به تنفيذ عملية الضبط والتحفظ على الطرد.
· يجب
التكتم تماما على أمر الضبط وعدم افشائه ويسال فى مخالفة ذلك مدير المكتب المنوط
به التنفيذ .
· يستمر
اذن الضبط سارى المفعول حتى يرد الى الاداره البريديه مايلغيه رسميا .
· تسلم
المواد التى ورد بشأنها اذن الضبط الى الجهه الامره بالضبط
وبالايصال اللازم وما يسترد منه يسلم ايضا بأيصال من البريد للجهه .
· اذا
استعلم المرسل اليه الماده المطلو ب ضبطها عن ورودها يجاب بالنفى ولا يسرب اليه اى معلومات عن امر الضبط .
· أذا
اعيدت الماده البريديه الى البريد من الجهه الامره بالضبط لا يتم استلامها الا اذا كانت مغلقه غلقا محكما ومختومه بخاتم
جهة الضبط ومؤشرا عليها بما يفيد فتحها وغلقا عن طريق السلطه القضائيه .
· أذا
طلب صاحب الشأن ( الراسل أو المرسل اليه ) تغيير عنوان الماده البريديه أو
استردادها أ, اعادة تصديرها الى جهه اخرى فلا يجاب الى طلبه ولكن ترسل الى أدارة
المنطقه لاتخاذ ماتراه مناسبا حيالها .
طرود المشهر افلاسهم وكيفية التصرف فيها
----------------------------
يقوم مكتب التصدير او
الورود بالتحفظ بناء على امر قضائى على طرود الاشخاص المشهر افلاسهم المده
القانونيه تحت طلب وكيل الدائنين فان لم
يحضر لاستلامها ترسل الى قلم المهملات
مؤشرا عليها بما يفيد انتهاء مدة الحفظ القانونيه بالمكتب وبان هذه الطرود تخص شخص
مشهر افلاسه ولا يجوز قيام قلم المهملات
بتسليم الطر للشخص المشهر افلاسه الا باذن كتابى موثق من وكيل الدائنين بالسماح له
باستلام مايخصه من طرود سبق التحفظ عليها .
الهيئه والعميل ما لهما
وماعليهما
المسئولية والتعويض
--------------------------
· الهيئه
غير مسئوله عن تسليم مواد بريديه ومنها الطرود الى غير المرسل اليه الاصلى فى حالة
تشابه الاسماء .
· للمرسل
اليه او الراسل الحق فى التعويض عن الطرد المفقود أو التالف أو الجزء التالف من
الطرد أو المفقود منه فى حدود التعليمات.
· الطرد
المؤمن عليه والمؤمن ومحول عليه معا يتم التعويض عنه بنفس قيمة التعويض وحدها
الاقصى (5000جنيه ) خمسة الاف جنيه لاغير
· للراسل
فى حالة استحقاقه للتعويض استرداد ماتم دفعه من رسوم بريديه . فيما عدا رسم
التأمين عن الطرود المؤمن عليها .
· يحق
للمرسل اليه الحصول على قيمة التعويض بعد موافقة الراسل كتابة على ذلك .
· يشترط
لاستحقاق التعويض عن الطرد التالف الا يكون سوء تغليف الطرد أو طبيعة محتوياته
السبب فى التلف .
· الا
تكون محتويات الطرد مدرجه ضمن الممنوعات البريديه او القانونيه .
· الايكون
الفقد أو التلف ناتج عن قوه قاهره أو ظروف اوكوارث طبيعيه .
· الايكون
الطرد كان قد سبق اهماله وتم التصرف فى محتوياته بعد حفظه المده القانونيه .
· الاتكون
القيمه المؤمن بها على الطرد اكبر من قيمة الطرد الحقيقيه بل ويسائل الراسل
قانونيا عن الغش فى التعامل .
· تنتهى
مسئولية الهيئه عن الطرود بمجرد تسليمها للمرسل اليه او ارتدادها للراسل الا اذا
ابدى صاحب الشان تحفظه على حالة الطرد.
· فى
حالة العثور على الجزء المفقود من الطرد بعد سداد قيمة التعويض لصاحب الشأن يعرض
عليه رد قيمة التعويض مقابل استرداده للجزء.
· أذا
تم العثور على الطرد المؤمن عليه السابق فقده وتم صرف قيمة التعويض لصاحب الشان واتضح من فحص الطرد انه
كان قد تم التأمين على الطرد بأكثر من قيمته الفعليه فيطالب العميل برد كامل قيمة
التعويض لعدم استحقاقه له من الاصل واذا رفض رد التعويض تتخذ ضده الاجراءات
القانونيه .
يرجع في مسئولية الهيئة
عن الطرود والتعويضات الى الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 70
الصادر بالقرار الوزاري 55 لسنة 72 في المواد من 94 الى 100 وهذا القانون يجب ان
يعاد النظر فيه حيث ان قيمة التعويضات لم
تعد تتناسب مع تطور العصر او قيمة المنتج داخل الطرود.
الإحصــــاء
اليومى والسنوى
---------------------------
*
يجب عمل إحصاء يومي عن الطرود الصادرة والواردة يوميا على الدفتر ( 2 إحصاء
) وإرسال كشف شهري أو سنوي بها طبقا لطلب إدارة الإحصاء 0 ويدخل ضمن الإحصاء جميع الطرود الصادرة أو الواردة
للمكتب أو المرتدة آو التي يرغب صحابها في تحويلها من عنوان لأخر أو استرجاعها 0
ولا يدخل ضمن الإحصاء الطرود الواردة بالمرور اكتفاء بإحصائها بمكتبي التصدير
والورود 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق